معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧
' هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجذاذ ' فأبى فاستلف له النبي [صلى الله عليه وسلم] فدفعه إليه.
تابعه يحيى بن عمير مولى بن أسد عن هشام.
وفي هذا دلالة على جواز السلم الحال.
وروينا في حديث طارق بن عبد الله في ابتياع النبي [صلى الله عليه وسلم] جملا بكذا وكذا صاعا من تمر خارج المدينة وأخذه الجمل ورجوعه إلى المدينة ثم إنقاده بالتمر.
وقول الرسول أنا رسول الله [[صلى الله عليه وسلم]] إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا.
((757 - باب في استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلا)) 3574 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: استلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة.
فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقضي الرجل بكره. فقلت يا رسول الله: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء '.
أخرجه مسلم من حديث مالك.
3575 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»