يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع ما ليس عندي.
قال الشافعي:
يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك.
3569 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا أجاز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] السلف في الثمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله.
والثمر قد يكون رطبا فقد أجاز أن يكون الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه.
قال: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع فلما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حكيما عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف استدللنا على أنه لا ينهي عما أمر به وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه وذلك بيع الأعيان.
3570 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل معلوم ليس عنده أصله.
3571 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: مثله.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وإذا أجاز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيع الطعام بصفة إلى أجل كان - والله أعلم - بيع الطعام بصفة حالا أجوز وأخرج من معنى الغرر.
وبسط الكلام في شرحه قال: وقوله في كيل معلوم ووزن معلوم / وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم أظنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل دل على أنه أراد: