معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
وأما حديث علي عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أنه نهى عن بيع المضطر.
فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم عن علي.
فهو عن مجهول ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر على البيع بالإكراه.
والله أعلم.
وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركيه أو فقر أصابه.
فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه.
وبالله التوفيق.
((756 - [باب] السلف والرهن)) 3558 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال:
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معناه.
والسلف جائز في سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»