معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
وروينا عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال:
زجر النبي [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك.
3552 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير. فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب.
وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر / على تسليمه.
وقال غيره:
يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة فلما قال في الهرة:
' إنها ليست بنجس '.
صارت محكومة بالطهارة وفيها منفعة فجاز بيعها ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها.
حتى روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' إنها ليست بنجس '.
فصار الأمر الأول منسوخا. والله أعلم.
وروي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال:
نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
وروي ذلك عن عطاء عن أبي هريرة.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»