3562 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يقول:
لا بأس أن يسلف في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى.
هكذا وجدته.
ورواه غيره عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
3563 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرهن في السلف فقال: إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به.
3564 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار:
أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره.
3565 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء:
أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الشيء يأخذ فيه رهن أو حميلا.
قال: ويجمع الرهن والحميل ويتوثق ما قدر عليه من حقه.
3566 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رهن درعه عن أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر.
3567 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكرا حديث الرهن عند أبي الشحم اليهودي.
3568 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن