معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
((754 - [باب] بيع فضل الماء)) قال الشافعي في سنن حرملة:
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه قال:
لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع الماء - لا يدري عمرو أي ماء هو -.
3555 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا ابن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعه من أبي المنهال سمعه من إياس بن عبد المزني قال لقومه. فذكره بمثله.
3556 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده إلا أنه قال:
نهى عن بيع فضل الماء.
ولم يذكر قول عمرو.
وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار.
قال الشافعي:
معنى الحديث - والله أعلم - أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته.
فنهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه لأن في
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»