معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
والثابت عن عثمان خلافه.
قال فاذكره. قلت: أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب.
قال الشافعي:
فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قمته.
قال أحمد:
هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع و [قد] روي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما.
وقضى في كلب ماشية بكبش.
وروي عنه في كلب الزرع بفرق من طعام.
وفي كلب الدار فرق من تراب.
وإنما يروى عنه من وجه منقطع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب.
ومن جهة إسماعيل بن جستاس عن عبد الله وإسماعيل هذا مجهول.
وروينا بإسناد صحيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال:
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن (و كسب الحجام).
وأما الهر:
فروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بثمنه بأسا.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»