معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها.
زاد أبو سعيد في روايته:
قال الشافعي:
قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتا عنها _ عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم.
قال: ولو اختلف بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس.
والذي معه القياس قول زيد بن أرقم.
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة.
وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله.
ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا.
لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء.
قال أحمد:
وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة.
والعالية هذه لم يرو عنها / غير زوجها وابنها.
وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها.
فقال ابن عباس:
تلك الورق وكره ذلك.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»