' إذا بايعت فقل لا خلابة '.
قال: وكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
وأخرجه مسلم من أوجه عن عبد الله بن دينار.
((737 - [باب] بيع البراءة)) قال الشافعي رحمه الله:
إذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه _ والله أعلم _ قضاء عثمان بن عفان أنه برئ من كل / عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه [البائع].
3488 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان.
فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي.
فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله باليمين أن