معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٢
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع عبدا له مال / فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري.
وفي الحديث:
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
فرواهما جميعا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه.
فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين.
وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قصة العبد أيضا منهم:
يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى.
ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له '.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»