معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
قلت: وكيف يكون يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله.
قال أحمد:
الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها.
وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه.
وروي موصولا لا يذكر أبيه فيه وليس بمحفوظ.
رواه الثوري ويحيى القطان وحفص بن غياث عن جعفر مرسلا.
وروي عن جويبر عن الضحاك عن علي وهو منقطع.
وجويبر لا يحتج به.
وأما الرواية فيه عن عمر فإنما رواية جابر الجعفي عن عامر عن عمر قال:
إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر.
وهذا مرسل. عامر لم يدرك عمر.
3483 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها.
((734 - باب الشرط في مال العبد إذا بيع)) 3484 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»