معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
وقد روي ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنهم كانوا يتبايعون طعاما جزافا فبعث النبي [صلى الله عليه وسلم] من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى الموضع غيره.
قال الشافعي:
وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه.
3462 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان / سواه قبل أن نبيعه.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك.
وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع.
ومن حديث سالم عن أبيه وفيه من الزيادة ذكر الجزاف.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وإن قال اكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكتله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه.
هكذا رواه الحسن عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه.
3463 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هاني قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»