معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
يرد عليه أن يسألهم عنه.
ومنها: أنه [صلى الله عليه وسلم] نظر في متعقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر.
وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.
وكذلك دلت أن لا يجوز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا تعرف كيف تكونان في المتعقب.
وبسط الكلام في شرح ذلك.
وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله فيما حكي عن بعضهم أنه قال:
البيضاء: هو الرطب من السلت.
والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يدل موضع النسيئة من الرطب بالتمر.
وقرأت في كتاب العرانيين في السلت قال هو: حب بين الحنطة والشعير.
3375 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الزرقي عن سعد أنه سئل عن رجل تبايعا بالسلت والشعير.
قال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بتمر ورطب فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أينقص الرطب إذا يبس '؟
قال: نعم. فنهى عنه.
وكذلك قاله الحميدي عن سفيان بسلت وشعير.
قال أحمد:
ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد بإسناده قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»