معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
((716 - باب الرطب بالتمر)) 3374 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد:
أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء.
فنهى عن ذلك وقال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسئل عن شراء التمر فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أينقص الرطب إذا يبس '؟
فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
في هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت فإن كان كرهها نسية فذلك موافق لحديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبه نأخذ ولعله _ إن شاء الله _ كرهها / لذلك فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد أجاز البر بالشعير متفاضلا وليس في قول أحد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة.
قال: وفي حديثه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دلائل منها:
أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»