معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
جنيبا ما دل _ والله أعلم _ على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فاتق ثم يشتري بهما صاع تمر وسط ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغائه أمره فيما نرى _ والله أعلم _ أن يضم الرديء إلى الجيد ثم يشتري به وسطا وكان ذلك موجودا.
قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد:
ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب.
قال أحمد:
واحتج أصحابنا في ذلك بما:
3370 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا حتى تميز بينه وبينها '.
قال إنما أردت الحجارة. قال:
' لا حتى تميز بينهما '.
قال: فرده حتى ميز بينهما.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن / ابن المبارك.
والذي روي عن الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بإسناده هذا عن فضالة بن عبيد:
أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز.
وفي رواية أخرى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. قال: ففصلها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»