معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله عن أبي ملجز عن أبي سعيد في مناظرته مع ابن عباس وروايته عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول أبي سعيد الخدري إن صح ذلك وفيه نظر ينفرد أبي زهير بذلك وطعن بعض الحفاظ فيه. والله أعلم.
قال الشافعي في القديم:
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار / قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' التمر بالتمر مثلا بمثل '.
فقيل يا رسول الله: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ادعوه [لي] '.
فدعي له. فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' أتأخذ الصاع بالصاعين '؟
فقال يا رسول الله: لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع؟!
فقال [له] رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم الجنيب '.
3369 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا [الشافعي حدثنا] محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه.
قال الشافعي في القديم:
وفي أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»