معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
' لا تباع حتى تفصل '.
قصة أخرى لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها وفي رواية ابن المبارك أن رجلا باعها. واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقتا في الثمن حتى تفصل.
وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة.
وما روي عن عامر بن لحي المعافري عن حنش:
أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فأردت أن أشتريها.
فسألت فضالة فقال:
انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل '.
3371 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا أيوب أخبرنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول:
سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو بخيبر قلائد فيها خرز وذهب وهن من المغانم تباع فأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الذهب بالذهب وزنا بوزن '.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»