معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
والملاقيح وحبل الحبلة.
3360 - / وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال: لا بأس به.
3361 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية _ إن شاء الله شك الربيع _ عن سلمة عن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال:
الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع.
قال أحمد:
واحتج الشافعي في كتاب السلم:
بحديث أبي رافع وأبي هريرة في تضمين البعير بالصفة.
واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
3362 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
3363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»