معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
بالصفقة ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري وغيره يراه من ضمان البائع من ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله وقولنا.
ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده وإذا لم يمنع قولنا أنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله أنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار.
وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه وقول أبي برزة حين وجدهما متناكران أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره:
ما أراكما تفرقتما.
أي الفرقة التي يتم بها البيع وهي الفرقة بالكلام.
فسوى الحديث هكذا على مذهبه ولم يعلم / أنهما كانا باتا معا عند الفرس وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس.
وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد:
فأبى الرجل - يعني المبتاع - وأخذه بالبيع.
وفي رواية هشام عن جميل:
أليس قد بعتنيها. قال: ما في هذا البيع من حاجة قال: ما لك ذلك لقد بعتني.
فإنما تنازعا في لزوم البيع وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة.
فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة.
وبالله التوفيق.
3323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بعضهم فقال:
فإنا قد روينا عن عمر أنه قال: البيع عن صفقة وخيار.
قال الشافعي:
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»