قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول قد اخترت البيع.
قال الشافعي:
وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول: أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره.
((707 - باب خيار الشرط)) 3326 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر:
أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' قل لا خلا به '.
قال ابن عمر فسمعته يقول: لا خذا به.
قال الربيع قال الشافعي:
وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا.
فلما شرط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في المصراه خيار ثلاث بعد البيع.
وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع.