3319 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابن الوضيء قال: كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا '.
قال الشافعي:
والحديث ما بين هذا أيضا لم يحضرني الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال: لا أراكما تفرقتما / وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع.
قال أحمد:
ومعنى هذا قد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
ورواه مسدد عن حماد بن هشام بن حسان قال حدث جميل أنه قال:
لا أراكما افترقتما.
3320 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه [قال] يقول: اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع.
قال فقلت: فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أيقبله منه لا بد؟ قال: لا حسبه إذا خيره بعد وجوب البيع.
3321 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي