معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٤
انتهينا إلى ما أمر به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من الخيار ما لم يجاوزه.
وبسط الكلام في شرحه.
((708 - [باب] المقبوض على شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم)) قال الشافعي:
قد روى المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت فحاكم عمر صاحبها إلى رجل فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة.
فأعجب ذلك عمر وأنفذ قضاءه ووافقه عليه واستقضاه.
قال الشافعي:
فإذا كان هذا على مساومة ولا نسميه أنه من أسباب البيع فرأى عمر والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له ثمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا.
قال أحمد:
وهذا فيما روينا عن شعبة عن سيار بن أبي الحكم عن الشعبي قال:
أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال [عمر]:
اجعل بيني وبينك رجلا.
فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي. فأتوا شريحا فقال شريح لعمر: أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما.
فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا.
3327 - أخبرناه أبو عبد الله بن الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»