معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
' البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن / خيار فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب '.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وقالا: في لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار.
3317 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما '.
3318 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو الوليد وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن قتادة فذكره بإسناده إلا أنه قال: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' المتبايعان بالخيار ' وقال: ' بورك لما في بيعهما '. والباقي سواء.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وهمام عن قتادة.
وروينا في كتاب السنن عن عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار '.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»