معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٤
قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا ابتاع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع.
3313 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج فذكره بإسناده ومعناه.
قال فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقبله قام هنيهة ثم رجع.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر، وغيره عن سفيان.
3314 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حبان عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع '.
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة.
ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث.
3315 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة.
3316 - (ح) وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول:
سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»