معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد عينا بعين '.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب.
3335 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني:
أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبتاعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال:
إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء من زاد أو ازداد فقد أربى.
ورواه سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد '.
3336 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بهذا الحديث.
أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ورواه الأشجعي عن / الثوري مفسرا في الأصنفا إذا اختلفت.
3337 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون فيأخذون صاعا
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»