معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
أرأيت إذا جاء عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما وصفت أفترى في أحد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة؟ قال: عامة من حضره: لا.
قال الشافعي: وليس بثابت عن عمر. وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال: البيع عن صفقة أو خيار.
وكذا في كتابنا.
وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال:
البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا.
وهذا الذي يليق بكرمه.
قال الشافعي في روايتنا:
وهذا مثل ما روينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. قال: هذا منقطع.
قال: قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث.
قال: لئن أنصفناك ما يثبت بمثله.
فقلت: احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة.
ثم ساق الكلام إلى أن قال: فما معناه عندك؟ قلت: البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار.
وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين.
قال أحمد:
حديثهم يروى أيضا عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»