معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
تميمة عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: شاهدان ذوا عدل إنكما تفرقتما بعد رضى ببيع أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان.
قال أحمد:
وقد روينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي.
ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام.
وقد أجاب الشافعي عنه فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده بأنه محال لا يجوز في اللسان [قال: وما إحالته؟ وكيف لا يحتمله اللسان؟ قلت]: إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويتفرقا في الكلام على التبايع.
ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول عمر. وهو الرواية على معنى قول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ها وها '.
إنه هو لا يتفرقا حتى يتقابضا ثم قال:
أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك إما أن يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله لأنه الذي سمع الحديث فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان؟
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»