قال: بلى. قلت: فلما لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا '.
قال: كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له إن فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع.
أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.
3322 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي: فذكر هذا الحديث.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
[ولم] لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' البيعان بالخيار '.
وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معا لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في [رد] بيعه.
قال أحمد:
وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال:
ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع.
فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة.
وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار.
وقد قيل: إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك