معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر:
البيع صفقة أو خيار.
ورواه محمد / بن عبد الرحمن عن نافع.
وليس بمحفوظ.
وقيل عن شيخ من بني كنانة عن عمر.
وكل ذلك منقطع ومجهول كما قال الشافعي.
((706 - باب تفسير بيع الخيار)) 3324 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
واحتمل قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إلا بيع الخيار '.
معنيين أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ جعل الخيار للمتبايعين والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا في اللسان والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الاختيار تحديد شيء يوجبه كما كان التفرق تحديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة تبينه بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال:
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»