معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
قال أحمد:
وروى الواقدي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين [أن يعتمروا] قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه.
قال البخاري: وقال روح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذرا أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به [وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله].
3250 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
* (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه.
فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها.
وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه.
قال أحمد:
قوله في المرض إن كان محفوظا فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو يدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه. والله أعلم.
((687 - [باب] الإحصار بالمرض)) قال الشافعي رحمه الله:
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»