معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
قد روينا عن أبي واقد الليثي وأبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ذلك لنسائه في حجته.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها.
وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله.
قال الشافعي:
ولما لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجال وأن لوليها حبسها كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك.
((691 - [باب] خروجها في سفر الحج)) 3270 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه:
* (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * وروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أن السبيل الزاد والراحلة.
فإذا كانت المرأة ممن تجد مركبا وزادا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج فلا يحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض.
قال وإنما نهيت عن السفر فيما لا يلزم.
واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود وخروجها في سفر التغريب إذا زنت وهي بكر وغير ذلك.
3271 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»