معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام الحديبية.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
((686 - [باب] من قال لا قضاء على المحصر)) 3249 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن أحصر بعدو:
لا قضاء عليه فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى:
* (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * ولم يذكر قضاء.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] - إن شاء الله - بأن لا يتخلفوا عنه ثم ساق الكلام إلى [قال:].
أن العمرة التي اعتمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية إن الله تعالى اقتص برسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»