معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
عن يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو.
هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى. وقيل عنه عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو هكذا قاله معمر ومعاوية بن سلام.
وفي الحديث قال عكرمة:
فحديث ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج.
والثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا.
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج وخالفوا ظاهر هذا الحديث.
فيشبه أن يكون هذا إن صح وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فعل عند وجود الشرط وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به.
وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض. والله أعلم.
وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الحميري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية / في عمرة القضاء فهكذا رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق.
ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمونة عن أبي حاضر الحضرمي عن ابن عباس أنه سئل عما يحرم في الإحصار على بدله؟ قال: نعم فأبدل فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء.
3260 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا العطاردي حدثنا يونس فذكره.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»