قال: تلك الضالة لا تبتغى.
وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال:
كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها. فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه / إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق [فيه] بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا.
((684 - باب قتل النملة)) 3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه نهى عن قتل النملة.
فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه.
قال أحمد:
قد روينا النهي عن قتلها فيما:
3245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق