معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
هذا كله قياسا على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه.
((680 - باب نتف ريش الطير ومن رمى صيدا)) 3230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء أنهما قالا:
من نتف من ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف.
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه.
قال الشافعي:
وهذا احتياط وهو أحب إلي.
وعن سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ / صيدا ثم أرسله فمات بعدما أرسله: يغرمه.
قال سعيد بن سالم: إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله [له].
وعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما جعل فليتصدق.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»