معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
الآية نزلت في الإحصار بالعدو.
وقرأت أن الآية بأمر الله بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله ثم سن فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الحصر بالعدو.
3251 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال:
لا حصر إلا حصر العدو.
وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
يعني أنه لا عدو يحول دون البيت.
ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو لا من حبس بمرض.
وهكذا معنى قول عائشة وابن عمر: لا يحل المريض دون البيت.
3252 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
3253 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال:
المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة زاد الشافعي في رواة هذا الأثر في المبسوط فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها صنع ذلك وافتدى.
قال الشافعي:
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»