الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [أنه: نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد].
((685 - [باب] الإحصار)) قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله:
قال الله جل ثناؤه:
* (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * قال: فلم أسمع ممن حفطت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي [صلى الله عليه وسلم] فحال المشركون بينه وبين البيت وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده.
قال أحمد:
أما نزول الآية في ذلك فقد رويناه في أول كتاب الحج في حديث كعب بن عجرة.
ورويناه في المغازي.
وأما نحره بها:
3246 - فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: