وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره وأطال الكلام في هذا.
3241 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال:
لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.
قال الشافعي:
وهذا موافق معنى القرآن والسنة.
3242 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة؟
قال: [لا] الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد. فقلت: أقتلهما؟ فقال: ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء.
((683 - [باب] قتل القمل)) 3243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال:
جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال له: أحرمت وعلي هذا الشعر.
فقال ابن عباس: اشتمل على ما دون الأذنين منه.
قال: قبلت امرأة ليست بامرأتي.
قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها.