العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب. والحدأة. والعقرب. والفأرة. والكلب العقور ' أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا نأخذ وهذا عندنا جواب على المسألة بكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يأكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا.
قال الشافعي:
وقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال أحمد:
وروي موصولا من أوجه عن عمر.
3235 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وأمر عمر أن يقتل الزنبور في الإحرام.
قال أحمد:
قد رواه سويد بن غفلة عن عمر.
3236 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أحمد بن الحسن الاصفهاني يقول سمعت عبد الله / بن محمد بن بشر الحافظ يقول سمعت عبيد الله بن محمد بن هارون يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه [صلى الله عليه وسلم] فقال له رجل: