معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
وبسط الكلام في بيانه.
قال: وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم.
قال الشافعي:
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب. والحدأة. والفأرة. والعقرب. والكلب العقور '.
وهذا فيما:
3232 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
3233 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز إملاء حدثنا سعدان بن نصر / حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال بلغ به النبي [صلى الله عليه وسلم] وقال: ' في قتلهن '.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان إلا أنه قال في رواية أحدهما في الحرم والإحرام. وفي حديث عروة عن عائشة قالت:
أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
وفي حديث ابن المسيب عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' خمس يقتلن في الحل والحرم '.
ثم في بعض الروايات عنه قال: الحية بدل العقرب.
3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»