قال الشافعي:
الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
((681 - باب ما للمحرم قتله من صيد البحر)) 3231 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس بصيد البحر؟ قال: بلى وتلا:
* (هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا) *.
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء عن حيتان بركة القسري _ وهي بئر عظيمة في الحرم _ أتصاد؟ قال: نعم لوددت أن عندنا منه.
((682 - باب أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه)) قال الشافعي رحمه الله:
قال الله جل ثناؤه:
* (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) *.
فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرما دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما كان أكله حلالا [لهم] قبل الإحرام.