معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨
راحلته فأوطأ أدحى نعام فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك فقال:
عليك في كل بيض ضراب ناقة أو جنين ناقة.
فانطلق الرجل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكر ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' قد قال علي ما قد سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين '.
قال ابن المنذر في بيض الحمام:
روينا عن علي أنه قال في كل بيضتين درهم.
وبه قال عطاء.
3228 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
كم في بيض حمام مكة؟
قال نصف درهم وفي البيضتين درهم وإن كسرت / بيضة فيها فرخ ففيها درهم.
قال الشافعي:
أرى عطاء أراد بقوله هذا بالقيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت وإن كان أراد بقوله أن يكون [قوله] هذا حكما [فيها] فلا نأخذ به.
((679 - باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله)) 3229 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»