وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت. والله أعلم.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة.
وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة.
فقلت لعطاء: أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة؟ فقال: لا. كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة.
قال الشافعي:
الضوع: طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته.
قال الشافعي:
وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا.
وإن قال: تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس.
وقوله وقول غيره في الجرادة.