سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٦٢
أربعة أسهم، سهمين لفرسه، وسهما له، وسهما لأمه سهم ذي القربى ".
4143 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني سعيد ابن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم، سهما له، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب، وسهمين لفرسه ".
4144 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا محاضر، نا هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم، للزبير أربعة أسهم، سهما لأمه في القربى، وسهما له، وسهمين لفرسه ".
4145 - حدثنا أبو بكر، نا أبو الأزهر، نا محمد بن بشر، نا هشام بن عروة، عن يحيى ابن عباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه.
4146 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا محمد ابن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده " أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسهم لفرسه سهمين، وله سهما ".
4147 - نا محمد بن عمرو، نا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، نا أفلح بن سعيد المزني، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ".
4148 - قال: ونا الواقدي، نا أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ".
4149 - حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا: نا علي بن مسلم، نا عباد بن العوام، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو يؤمن أن يسبق، فإن ذلك هو القمار ".
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست