(إذا شككت في صلاتك فليكن الشك في الخامسة والرابعة).
3617 - حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا سهيل بن عثمان، ثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص؟ فإن كان شك في الواحدة و [ال] ثنتين، فإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم ليسلم).
قال محمد بن إسحاق: فقال حسين بن عبد الله: هل أسند لك مكحول الحديث؟ فقلت: ما سألته عن ذلك، فقال إنه ذكره عن كريب، عن ابن عباس، أن عمر وابن عباس كانا يتداريان فيه، فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
3618 - حدثنا الحسين بن إسحاق، [ثنا الحسن] بن جامع، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس [قال:] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس:
(إذا كان يوم الاثنين فائتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك) [فغدا وغدونا معه فألبسنا كساءه،] ثم قال:
(اللهم اغفر للعباس وولد العباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في أهله).