كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إذا صلى أحدكم فشك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم).
3615 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال له [عمر: يا عم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من] أصحابه إذا شك الرجل [في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذا أقبل عبد الرحمن [بن عوف، فقال: فيما أنتما؟ [فقال عمر:
سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم] أو من أحد [من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال:] عبد الرحمن: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم يقول:
(إذا شك أحدكم في صلاته] فلم يدر [أ] واحدة صلى أو اثنتين، [فليجعلها واحدة، وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا، فليجعلها ثنتين، وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا] فليجعلها ثلاثا ثم ليسجد إذا فرغ [من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين)].
3616 - حدثنا محمد بن عبد السلام البيروتي، ثنا محمد بن غالب الأنطاكي، ثنا عبد الله بن واقد، ثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: