بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الهدي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل للحائض من زوجها فقال معاذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل وهل آكل مع امرأتي وهي عارك فقال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجب الغسل من الجنابة أبو عبد الله الأشعري عن معاذ بن جبل حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني ثنا عثمان
(١٠٠)