فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شئ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها واللفظ لحديث بن عبد الحكم عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني هشام بن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر إن كنت صادقا فائت بأحد يعلم ذلك فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن شعبة أن عمر سألهم عن إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة فقال عمر من يصدقك فشهد له محمد بن مسلمة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتاهم في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة قضى فيه رسول الله
(٤٣٩)