بالعقد إلى البلوغ لأنها وإن صمتت وأذنت ليس لها أمر ولا إذن إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
(٤٠٠)