عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره أخبرنا أبو يعلى في عقبه حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو حاتم معنى هذا الخبر ان اليتيمة تستأمر قبل إرادة عقد النكاح عليها لمن تختار من الأزواج من شاءت فإذا سكتت فقد أذنت في عقد النكاح عليها أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
(٣٩٧)